وقد ذهب بعض السلف إلى توريث المُسلم من الكافر.

وقال: نَرثُهم ولايرِثُوننا, كما نَنْكحُ نساءهم ولايَنْكِحُونَ نِساءَنا وعُمومُ الخَبَر يَمنع منه.

وذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ ماكسبه المرَتدُّ فهو لورثته وماكان من قديم مِلْكه فهو فَيْءٌ.

كتاب الحدود

(31) (باب رَجْم الحُبلى من الزّنا إذا أَحصنت)

1199/ 6830 - قال أبو عبدالله: حدّثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال: حدثنا ابراهيم بنُ سعد, عن صالح (عن ابنِ) شِهابٍ, عن عُبَيْد بن عبدالله بن عتبة بن مسعود, عن ابن عباس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015