وقد ذهب بعض السلف إلى توريث المُسلم من الكافر.
وقال: نَرثُهم ولايرِثُوننا, كما نَنْكحُ نساءهم ولايَنْكِحُونَ نِساءَنا وعُمومُ الخَبَر يَمنع منه.
وذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ ماكسبه المرَتدُّ فهو لورثته وماكان من قديم مِلْكه فهو فَيْءٌ.
كتاب الحدود
1199/ 6830 - قال أبو عبدالله: حدّثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال: حدثنا ابراهيم بنُ سعد, عن صالح (عن ابنِ) شِهابٍ, عن عُبَيْد بن عبدالله بن عتبة بن مسعود, عن ابن عباس