الأثمانُ دراهم, وكان صرف الدينار إذ ذاك اثني عَشَر دِرْهَمًا فيَخُصُ الرُّبْعَ من الدنانير ثلاثةُ دراهم, والحديثَان مُتَّفقان ليس بينهما خِلافٌ.

كتاب الفَرائِض

(17) (بابُ مِيراثِ المُلاعَنة)

1197/ 6738 - قال أبو عبدالله: حدَّثنا يَحْيَى بن قَزعة قال: حدثنا مالك, عن نافع, عن ابنِ عُمر, أنَّ رجلًا لاعَن امرأتَه في زمان النَّبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الوَلَد بالمرأة.

قولُه: انْتَقل من ولدها, يعني انْتَفى منه يُقالُ: نَقلت الرجل عن نسبٍ كان يَعتزي إليه, أي نَفَيْتهُ. ومنه قَولُ المُتلمِّس:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015