عن أبي وائل, عن عبدالله, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع مال رجل مسلمٍ أو قال أخيه: لقي الله وهو عليه غضبان, فأنزل الله تصديقه (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ) الآية.
1188/ 6660 - قال سُليمان في حديثه: فمرّ الأشعثُ بن قيس فقال: مايُحدِّثكم عبدالله؟ قالوا له. فقال الأشعَثُ: نزلت فيّ وفي صاحب لي في بئر كانت بيننا.
قُلت: فيه حُجُةٌ لمن رأى العهد يمينا وهو أن يقول: وعهْدِ الله, وقد جعله أبو حنيفه ومالك والأوزاعي يمينًا إذا حُنث كُفر. وقال الشافعي: إن أراد به يمينًا وإلا فلا.
1189/ 6676 - قال أبو عبدالله: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة, عن الأعمش, عن أبي