1122/ 6104 - قال أبو عبد الله: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك, عن عبد الله بن دينار, عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء (بها) أحدهما.
قلت: وهذا إذا قاله من غير تأويل, فإن كان المقول له مستحقًا لهذه الصفة وإلا فقد باء بها القائل وهذا على مذهب قوله عز وجل: (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) ولم يرد به القائل نفسه؛ لكن خصمه المقول له ولكن العرب تلطف القول وتكنى ليكون أعف في اللفظ وأحسن في الأدب.