(24) (باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب)

1079/ 5737 - قال أبو عبدالله: حدثنا سيدان بن مُضارب أبو محمد الباهلي قال: حدثنا أبو معشر يوسف بن يزيد بن البراء قال: حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك, عن ابن مليكة, عن ابن عباس أن نفرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم, فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راقٍ؟ فانطلق رجلٌ منهم, فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ, فجاء بالشاء إلى أصحابه, فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله: أخذ على كتاب الله أجرًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله عزّ وجل.

السليم: اللديغ, وفي تسميته سليمًا قولان:

أحدهما: أن يكون ذلك منه على مذهب التفاؤل ليسلم,/ كما قيل للفلاة مفازة وهي مهلكة, أي: ليفوز صاحبها وينجو من الهلكة فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015