كتاب الأشْربة
1059/ 5596 - قال أبو عبدالله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبدالواحد قال: حدثنا الشيباني، سمعتُ عبدالله بن أبي أوفى: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجَرِّ الأخضر. قلت: أيشرَب في الأبيض؟ قال: لا.
قلت: لم يعلق الحُكم في قوله بخضرة الجر وبياضه إنما تعلَّق بالإسكار وذلك أن الجرار أوعية متينة قد تغيَّر فيها الشراب ولا يُشعر به، فنُهوا عن الانتباذ فيها وأمروا أن ينتبذوا في الأسقية لرقتها، فإذا تغير الشراب لم يلبث أن ينشقَّ السِّقاء فيكون أمارة يُعلم بها تغيُّره، فيُجتنب، وإنما جرى ذِكر الخُضرة من أجل أن الجِرار التي كانوا ينتبذون فيها كانت خضرًا، فأشير إليها بالعُرف الجاري فيها والأبيض بمثابتِه، والآنية لا تحرم شيئًا ولا تحله. وعَلَم الحُكم في تحريم الشِّراب ظهور الشدَّة فيها، فإذا ظَهرت حَرُم ومالم تظهر فهو على أصل الإباحة.