كتاب الأشْرِبَة
1051/ 5579 - قال أبو عبدالله: حدثنا الحسن بن صَبَّاح قال: حدثنا محمد بن سابق قال: حدثنا مالك بن مِغْول، عن نافع، عن ابن عمر قال: لقد حرِّمت الخمر وما بالمدينة منها شيء.
يُريد: خمر العنب، وكانت الأعناب بها قليلة، إنما كان خمرهم الفَضِيخ وهو البُسْر يُفضَخ والتمر, فإذا نشَّ شُرِبَ، وإنما أراد أن الحكم في التحريم لم يتعلق بغير الخمر المعروفة عندهم، فكلُّ ما أسكر من شراب فهو حرام.
وقد ذهب بعض الناس إلى أن الخمر إنما هي من عصير العنب/ فقط.
وذهب غير واحد من فقهاء الكوفة إلى إنما هي من العنب