1047/ 5531 - قال أبو عبدالله: حدثنا زُهير بن حرب قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي, عن صالح قال: حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبدالله أخبره أن عبدالله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بشاة ميتة فقال: هلا استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال إنما حَرُمَ أكلها.
الإهاب: الجِلد. وظاهر الحديث على أن ما عدا اللحم والمأكول من أجزائها غير محرَّم وإلى (هذا) ذهب ابن عباس, وقد يحتجُّ بهذا الحديث من لا يرى الدِّباغ عامِلًا في تطهير جِلدِ غير المأكول من أجل أنه زعم أن الإباحة إنما جاءت في إهاب الشاء وهي مأكولة, وزعموا أن الدباغ لا يزيد في التطهير على الذكاة, لكنه يَخْلُفُها, والذكاة لا تطهر غير الحيوان المأكول اللحم, فالدِّباغ الذي يخلُفها أولى بأن لا يطهِّره.
ومن أطلق الحُكم فيه نوع الحيوان الطاهر الذات مُشْفَعًا