1040/ 5485 - وقال عبد الأعلى, عن داود, عن عامر, عن عَدِي أنه قال للنبي صلى عليه وسلم: يَرمي الصيد, فيقتفِر أثرهُ اليومين والثلاثة ثم يجده ميتًا وفيه سهمه. قال: يأكل إن شاء.
قلت: إنما نهاه عن أكله إذا وجده في الماء لإمكان أن يكون الماء هو الذي أهلكه, فيكون خروج نفسه به لا بالسهم الذي هو آلة الذكاة, وكذلك إذا رأى فيه أثرًا لغير سهمه لأنه لا يدري من الذي رماه من مُسلم أو مجوسي أو غيرهما, ولعلَّ المسلم الذي رمى إنما قصد بالرمي غيره, فضاف السهم إليه فأصابه.
فأما إذا رَمَياه وهما مسلِمان, فانتَظمه السهمان, فإنهما شريكان فيه وكذلك إذا أرسلا كلبين معلَّمين فأصاباه معًا, فهما شريكان فيه, كما إذا أصاباه بالسهمين سواء.