(46) (باب تُحدُّ المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا)

1016/ 5336 - قال أبو عبدالله: حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك, عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, عن حميد بن نافع قال: قالت زينب بنت أم سلمة: سمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: أن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكْحَلُهُا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا, مرتين أو ثلاثًا, كل ذلك يقول: لا, ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول.

1017/ 5337 - قال حُميد فقلت لزينب: وما ترمى بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا ولبست شرّ ثيابها ولم تمس طيبًا حتى تم لها سنة, ثم يؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفت ضبه, فقل ما تفتض بشيء إلا مات, ثم تخرج, فتعطى البعرة, فترمى بها, ثم تراجع بعدما شاءت من طيب أو غيره. وسُئل مالك: ماتفتض .. ؟ قال: تمسح به جلدها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015