ثم أتبعه ذِكر الطهر الثاني, ثم ذكر الحيض بعدهما ثالثًا, ثم ذكر الطهر رابعًا, ثم ألصق به قوله: فتلك العدّة التي أمر الله أن تطلق لها النساء, فدل أن الطهر هو العدَّة.

واللام في قوله: لعدتهن, بمعنى (في) أي: طلقوهن في وقت عدتهن, كما يقول: كتبت لعشر من الشهر, أي في وقت خلا فيه من الشهر عشر ليال. وفي الحديث: دليل على أن الطلاق في وقت الحيض بدعة. وفيه دليل على أنه مع كونه بدعة واقع, ولولا ذلك لم يُؤمر بالمراجعة.

وفيه دليل: على أن من طلق امرأته في طهر, فد كان مسَّها فيه, مطلق لغير السُّنة.

ومعنى اشتراطه مُضى الطهر الأول والتربص بها الطهر الثاني تحقيق معنى المراجعة/لوقوع الجماع لأنه إذا كان جامعها في ذلك الطهر لم يكن طلاقها للسنة, فتحتاج إلى أن يتربص بها الطهر الثاني بعد الحيض, ليصح فيه إيقاع الطلاق السني والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015