(82) (باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر)

883/ 4425 - قال أبو عبدالله: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ قال: حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً».

فيه من العلم: أن النساء لا يلين الإمارة ولا القضاء بين الناس.

وفيه دليل: على أن المرأة لا تزوج نفسها ولا تلي العقد على غيرها من النساء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015