(17) (باب إثم من عاهد ثم غدر)

697/ 3179 - قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي، رضي الله عنه، قال ما كبتنا عن النبي، صلى الله عليه وسلم، إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال النبي، صلى الله عليه وسلم: (المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا، فمن أحدث حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل، ولا صرف. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل).

/قد فسرنا أكثر ما في هذا الحديث فيما تقدم من الكتاب إلا قوله: (يسعى بذمتهم أدناهم) وهو أن يجير الواحد من المسلمين كافرا؛ كان المجير حرا، أو عبدا، أو امرأة، فإن جواره ماض، ليس لأحد منهم أن يخفر ذمته، وليس له أن يجبيره أبدا، لكن مدة معلومة، ولا له أيضا أن يعقد ذمة لأمة من الكفار، فإن ذلك يؤدي إلى تعطيل الجهاد، وأمن أهل الكفر، ولكن يكون ذلك منه للواحد، وللنفر منهم، والقبيلة إذا طلبوا الأمان، ليسلموا، أو يستمهلوا، لينظروا في أمورهم، أو نحو ذلك من أنواع المصلحة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015