644/ 2863 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما.
فيه: بيان أن الفارس يأخذ في المغنم ثلاثة أسهم: سهما باسمه وسهمين باسم فرسه، وذلك لما يلزمه من زيادة مؤنة الفرس، ولما لفرسه من الغناء والمعونة.
وأما ما جاء في سائر الروايات من قوله عليه السلام: (للفارس سهمان) فإنما هما سهما فرسيه، وسهمه لنفسه ثابت، والمجمل يرد إلى المفسر.