أقرباءه، وعشيرته دون الأجانب والأباعد، واحتجوا لهذا التأويل، بقوله: {فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى}./قالوا فقوله: {ولو كان ذا قربى} يدل على أن المراد بقوله: {منكم} أي: من ذوي قراباتكم، واحتجوا لذلك أيضا بقوله: {ذوا عدل منكم}، وأهل الذمة كفار ليس فيهم عدل.
وقال أهل العربية والنحو: قوله: {شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت} تقديره: شهادة، هذه الحال شهادة اثنين، فتحذف شهادة، ويقوم اثنان مقامهما.
وفي الحديث: حجة لرد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه.