(27) (باب من أقام البينة بعد اليمين)

608/ 2680 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. عن هشام بن عروة، عن أبيه، زينب، عن أم سلمة أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: (إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها.

قوله: ألحن، معناه: أفطن، واللحن- متحركة الحاء-، الفطنة واللحن- الحاء ساكنة-: الزيغ في الأعراب. يقال: لحن، يلحن، لحنا: إذا فطن- الحاء من الماضي مكسورة-ولحن- بفتح الحاء- يلحن لحنا.

وفيه: دليل على أن حكم الحاكم لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا، وسواء في ذلك المال وغيره من الحقوق.

وفيه: دليل على أن الحاكم إنما يحكم بالظاهر من البينة، وإن من علم من المخصوم أنه قد أخطأ في الحكم، فأعطاه شيئا، ليس له، فعليه أن لا يأخذه، ولا يستحله.

وفيه: دليل على أن البينة مسموعة بعد اليمين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015