البر، كما يجب عليهم أن يكونوا سواء في الطاعة والخدمة، وإلى هذا المعنى ذهب أكثر أهل العلم مع كراهتهم إيثار بعض الولد على بعض، وقد يظن أن المعنى في ذلك: هو ما يقع في نفس المفضول بالبر من الكراهة والسخطة، فيحمله على الجفاء، وقطيعة الرحم.
واحتج من أنفذ ذلك بأن أبا بكر، رضي الله عنه، فضل عائشة بجاد عشرين وسقا على سائر أولاده، وذهب بعضهم إلى أن هذا الفعل محرم لا يجوز، وهو قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه؛ لأن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، سماه جورا، ولم يشهد عليه، وليس وراء هذا في النكير غاية.
واختلفوا إذا أراد قسمة النحل بن أولاده، فذهب بعضهم إلى التسوية بين الذكور والإناث. وقال آخرون: لا يجوز التسوية بينهما، لكن يقسم على سهام الميراث، وهو قول شريح وإليه ذهب أحمد بن حنبل.