(17) (باب الشهادة على الأنساب والرضاع

المستفيض والموت القديم)

600/ 2644 - قال أبو عبد الله: حدثنا آدم: قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا الحكم، عن عراك بن مالك، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، رضي الله عنها، قال: استأذن علي أفلح، فلم آذن له. فقال: أتحجبين، مني، وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ فقال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: (صدق أفلح، ائذني له).

في هذا الحديث من الفقه: إثبات التحريم بلبن الفحل، وأن زوج المرضعة الذي ثار لبنها منه بمنزلة الوالد للمرضعة، وأن أخاه بمنزلة العم لها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015