578/ 2512 - قال أبو عبد الله: حدثني محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا زكرياء، عن الشعبي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة).
اختلف/ العلماء في تأويل هذا الكلام، فذهب أحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه إلى أن للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب بقدر النفقة. قال أحمد: وليس له أن ينتفع منه بشيء سواهما.
وعند الشافعي: أن منفعة الرهن لصاحبه، ونفقته عليه، واحتج بحديث ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه،