فإن كان غير معلوم لم يجز، لأن قد يستعمله فيما لا يحل للمسلم أن يفعله، ويدخل بذلك عليه في دينه غضاضة، ويلزمه فيه حرج.
وقوله: (وله شطر ما يخرج منها)، دليل على أن رب الأرض والشجر إذا بين حصة نفسه من الثمر والزرع، فقال: لي النصف أو الثلث، أو ما شرط، كان الباقي منها للعامل، كما لو بين حصة العامل، فقال: له الشطر أو غيره، كان الباقي لرب الأرض، أو الشجر، وأنه لا فرق بين ذلك في الشقين.
وقد قال بعض الفقهاء: إذا سمى لنفسه حصة معلومة، لم يكن الباقي من الثمر للعامل، حتى يسمي له حصته.