كتاب الشركة
572/ 2503 - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد , قال: حدثنا جويرية بن أسماء , عن نافع عن ابن عمر , عن النبي , صلى الله عليه وسلم , قال: ((من أعتق شركاً له في مملوك , وجب عليه أن يعتق كله , إن كان له مال قدر ثمنه , يقال قيمة عدل , ويعطى شركاؤه حصصهم , ويخلى سبيل المعتق. وهذا أيضا , يدل على مادل عليه الحديث الأول.