568/ 2491 - قال أبو عبد الله: حدثني عمران بن ميسرة , قال: حدثنا عبد الوارث , قال: حدثنا أيوب , عن نافع , عن ابن عمر , قال: قال رسول الله , صلى الله عليه وسلم ,: ((من أعتق شركا له من عبد)) أو قال: ((شقصاً)) أو قال: ((نصيباً)). وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل , فهو عتيق , وإلا فقد منه ما عتق. قال: لا أدري. قوله: عتق من ما عتق. قول من نافع , أو في الحديث عن النبي , صلى الله عليه وسلم.
قلت: هذا الشك إنما عرض من قبل أيوب. وقد رواه مالك , عن نافع , عن ابن عمر , فلم يشك فيه , وجعله من نفس الحديث.