560/ 2475 - قال أبو عبد الله: حدثني سعيد بن عفير قال: حدثنا الليث، قال حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن، ولا يشرب الخر حين يشرب، وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق، وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن).
قلت: وجه ذلك أنه إنما نفى عنه حقيقة الإيمان وكماله، وذلك أنه ارتكب هذه الخصال مع علمه بتحريم الله إياها عليه، وتغليظه العقوبة فيها، فإنه غير مؤمن بها في الحقيقة، ولا مصدق بالوعيد فيها، ولو كان مخلصا في إيمانه لم يقدم عليها، ولكان الإيمان يمنعه من ذلك، والدين يعصمه من مواقعته، فإنما سلبه في هذا اسم الثناء عليه بالإيمان، دون نفس الإيمان الذي يقع به الخروج من الملة، وكان بعضهم يرويه: لا يشرب الخمر حين يشرب - بكسر الباء - على معنى النهي. يقول إذا كان مؤمنا فلا يستبيح شرب الخمر، وكذلك الزنا والسرقة والنهبة، إذ كان من صفات المؤمن أن يتوقاها، ولا يستبيحها.