وقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وان اختارت زوجها فواحدة، وهو أحق بها، فأرسل إلى زيد بن ثابت، فخالفهما، وقال إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة.

قلت: قول عمر أصوب لموافقته الحديث وإليه ذهب الشافعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015