556/ 2463 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: (لا يمنع جار جاره أن يضع خشبة في جداره)، ثم يقول أبو هريرة: مالس أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم.
قلت: هذا القول من أبي هريرة يدل على أنه عنده على الوجوب، كأنه يقول: إن لم تقبلوه فتتلقوه بأيديكم راضين، حملته على رقابكم كارهين، وهذا غاية الإيجاب والإلزام، فو قال به قائل كان مذهبا، وليس ذلك بأعجب من إيجاب الشفعة بنوع من الجوار، وقد روي عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (مازال جبريل يوصيني بالجار حت ظننت أنه سيورثه). وروي عنه أنه قال له رجل: إن لي جارين فإلى أيهما أهدى؟: إلى أقربهما بابا، فأما عامة أهل العلم فإن الأمر في ذلك عندهم على سبيل المعروف المرغب فيه، والمندوب إليه، وذلك لأن غرزه خشبة في جداره إنما هو دخول في ملكه، واستعمال لماله من غير إذنه. وقد