أموال المسلمين، وإلى نحو من هذا ذهب أبو يوسف، فيما كان شرط من الضيافة على أهل نجران، وزعم أنها إنما كانت أيام رسول الله، صلى الله عليه وسلم، خاصة دون غيره، وأنه ليس بهن أن يطالبوهم بشيء بعد ذلك.
قلت: وقد كان عمر بن الخطاب حين ضرب الجزية على نصارى الشام، جعل عليهم الضيافة لمن نزل بهم، فإذا كانت الضيافة مشروطة على قوم من أهل الذمة مع الجزية، فمنعوها، كان للضيف أن يأخذ حقه من عرض أموالهم.