أن يرتجِعَها فلم يعبؤوا لمخالفة ذلك سائر الأصول مع قوله صلى الله عليه وسلم: " العائد في هِبَتِه كالعائد في قَيئه ".
فأمّا من وجد عين ماله من الودائع , والعَواري , واللُّقَطات , ونحوها من أنواع الأموال , فإنه لا خلاف أنه أحقّ بها , سواء وجدها عند مُفلِس أو غيره , فتأويل الحديث عليها غير مُثمِر فائدة , لأن الإجماع قد أغنى في ذلك عمّا سواه , ودلالة شرط الإفلاس المذكورة في الحديث يمنع من صرفه إلى الوجه الذي تأوّلوه عليه.