كتاب الاستِقراض وأداء الديون
والحَجْر والتفليس
536/ 2393 - قال أبو عبد الله: حدّثنا أبو نُعيم , قال: حدّثنا سُفيان , عن سَلَمة , عن أبي سَلَمة , عن أبي هريرة , قال: كان لرجل على النبي , صلى الله عليه وسلم , سِنٌّ من الإبِل , فجاءه يتقاضاه , فقال: أعطوه , فطلبوا سِنّه , فلم يجدوا له إلا سِنًّا فوقها , فقال: أعطوه. فقال: أوفَيتَني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إنّ خِياركم أحسنكم قضاء ".
فيه من الفِقه: جواز استِقراض الحيوان.
وفيه: جواز السَّلَف في الحيوان , وفي كل ما يُضبط في صفة معلومة , يوجد غالبا عند حُلول الحقّ. وفيه: أنّ مَن أَقرض دراهم , فأُعطي خيرا ممادفع طاب له ذلك , ولم ذلك ربًا , ما لم يكن شرطا في أصل القرض , وقد كَرهَه قوم , ورأوه نوعا من الرِّبا , والنبي , صلى الله عليه وسلم , لا يُطعِم أحدا الرِّبا.