وفي قوله: " ولك ظَهره إلى المدينة " , دليل على أن ليس كل شَرْط بمُفسِد للبيع , وأجاز بن أحمد بن حنبل , وإسحاق البيع في مثل ذلك , وأثْبَتَ الشّرط. وقال مالك: إن كان المكان قريبا جاز , وإن كان بعيدا لم يَجُز , وكذلك قال فيمن باع دارا على أن له سُكناها مُدَّة , فقال: إن كان ذلك نحو الشّهر , والشّهرين جاز , وإن كانت المُدّة طويلة لم يَجُز.
وقوله: امرأة قد خلا منها , يُريد: أنها مُسِنّة , قد خلا منها عُمْرها.