كتاب الكفالة

(5) (باب الدَّين)

508/ 2298 - قال أبو عبد الله: حدّثنا يحيى بن بُكَير , قال حدّثنا الليث , عن عُقَيل , عن ابن شِهاب , عن أبي سَلَمة , عن أبي هريرة أن النبي , صلى الله عليه وسلم , كان يؤتى بالرجل المُتوفّى , عليه الدَّين فيَسْأل: " هل ترك لدَينه قضاء "؟ فإن حُدِّث أنه ترك , وفاء صلى عليه , وإلا قال للمُسلمين: صلُّوا على صاحِبكم , فلمّا فَتَح الله عليه الفتوح , قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم , فمَن تُوُفِّي من المؤمنين فترك دَيْنا , فعليَّ قضاؤه , ومَن ترك مالا فَلِوَرِثته.

قلت: قوله: " فعليَّ قضاؤه " , يعني: إذا لم يكن له مال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015