بن تَولَب:
* وقد بَرئْتُ فما بالصّدر من قَلَبة *
وفيه من العلم: أن أخذ العِوَض على تعليم القرآن جائز.
وفيه: جواز بيع المصاحف , وجواز الإجارة على اكتتابها.
وفيه: جواز أخذ الجُعل على قراءة القُرآن , ما لم يَتَعَيَّن فرضها عليه , وهو ما عدا ما لا تَجزي الصلاة إلا به منه , ومن كان بين ظهراني قوم لا يُحسِنون من القرآن ما تَجْزيهم به من الصلاة , فقد يَحتمِل أن لا يجوز أخذ العِوض على تعليم القرآن على القدر الذي لا تَجزي الصلاة إلا به منه.