(باب السَّلَم في وَزن معلوم)
496/ 2240 - قال أبو عبد الله: حدّثني صَدَقَة , قال: حدّثنا ابن عُيَيْنة , قال: أخبرنا ابن أبي نَجِيح , عن عبد الله بن كَثِير , عن أبي المِنْهال , عن ابن عباس قال: قَدِم النبي , صلى الله عليه وسلم , المدينة , وهم يُسْلِفون في التّمر السنتين والثلاث , فقال: " من أسْلَف في شيء , فليُسْلِف في كَيل معلوم , إلى أجل معلوم ".
فيه: بيان أن السَّلم لا يجوز حتى يكون ما يُسْلَف فيه معلوما , ومقدار ما يُسْلَفى فيه معلوما , كيلا أو وزنا , وأن تكون المكاييل والأوزان معلومة , والأجَل الذي يُسْلَف إليه معلوما مُسانَهَة , أو