يُنتفع به , ويُستعمل ولا يُتخذ منه سِقاء , وإذا مسه الماء نَجُس.
وفي الحديث: مُسْتَدَل لمن ذهب إلى أنّ ما عدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع به , كالسِّن , والقَرنِ , ونحوهما.