قال أصحاب الرّأي في المُضارِب: هو ضامِن لرأس المال , والرِّبح له , ويتصدّق به , والوَضيعة عليه.
وقال الشّافعي: إن كان اشترى السِّلعة بعين المال؛ فالبيع باطِل , وإن كان اشتراها بغير عينه , فالسلعة مِلك للمُشتري , وهو ضامِن له.