كالإجماع من أهل العلم , إلا أنه قد رُوي عن عطاء أنه قال: الشُّفْعة في كلّ شيء حتى في الثوب.
قلت: ويَدخل في ذلك عند طوائف أهل العلم ما لا يَحْتَمِل القِسمة من العَقار كالحَمَّام ونحوه , لأنّه إذا قُسِم ضاع , وبطل نَفْعُه وقد نهى رسول الله , صلى الله عليه وسلم , عن إضاعة المال.
فأمّا البئر الواسعة البَدَن , التي إذا قُسِمت , كان كل قسم منها بئرا , فيها عينُ ماء ويختلف فيها الدِّلاء , وكان في بياضها سَعَة لملقى تُرابها , ومجال لمُقام السَّاقية عليها , فالقِسمة فيها واجبة إذا