(83) (الباب نفسه)

478/ 2190 - قال أبو عبد الله: حدّثني عبد الله بن عبد الوهَّاب , قال: سمعتُ مالكا , وسأله رجل , وهو عُبيد الله بن الرّبيع: أحَدَّثَك داود , عن أبي سُفيان , عن أبي هُريرة أنّ النبيّ , صلى الله عليه وسلم , رَخَّص في بيع العَرايا في خمسة أوسُق أو دون خمسة أوسُق؟ قال: نعم.

وقال الشّافعي رحمه الله: إذا باع من العرايا ما يبلغ خمسة أوسُق لم أفْسَخ البيع , وأسْتَحِبُّ أن يكون ما يتبايعانه أقلّ من خمسة أوسُق , لأنّ الرّاوي شكّ في الخمسة , قال: والذي يلزمه على معنى أصوله أن لا يُجيز خمسة أوسُق منها , ويَفْسَخ البيع فيها , لأنّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015