472/ 2175 - قال أبو عبد الله: حدّثنا صَدَقة بن الفَضْل , قال: حدّثنا إسماعيل بن عُلَيَّة , قال: حدّثنا يحيى بن إسحاق , قال: حدّثنا عبد الرحمن بن أبي بَكْرَة , عن أبيه , قال: (قال) , رسول الله , صلى الله عليه وسلم: " لاتبيعوا الذَّهب بالذّهب إلا سواءً بسواء , والفِضّة بالفِضّة إلا سواءً بسواء , وبيعوا الذَّهب بالفِضّة , والفِضّة بالذّهب كيف شئتم ".
قلتُ: والرِّبا يدخل في الأشياء على وَجْهين: فما كان جِنْسا واحدا , فإنّ التحريم يقع فيه بالزيادة في الوزن , والنّسأ في الوَقت , وما كان من جِنسين مُختلفين , فالتّحريم يقع فيه من جِهة النسأ , والتّفاضل فيه جائز.