صلى الله عليه وسلم , قال لفاطمة بنت قيْس , لمّا جاءته تستشيره , وقد خطبها أبو الجَهْم , ومُعاوية: أمّا أبو الجهم فلا يَضَع عصاه عن عاتِقه , وأمّا مُعاوية فصُعلوك لا مال له , انكِحي أسامة. قالت: فتزوَّجتُ أسامة فاغتبطت به.
وقوله: " ولا تَسأل المرأة طلاق أختها لِتَكْفَأ ما في إناءها " , فإنّ كَفْء الإناء قَلْبه وتحويل ما فيه إلى غيره , وهو مَثل يُريد به الحُظْوَة عند الزّوج , نهَى المرأة إذا رغب فيها الرجل , وعنده امرأة , أن تجعل شَرْط نكاحها طلاقه امرأته التي عنده , فتكون عند ذلك في استِبدادها , بالحَظّ عنده كَمَن قَلَب من إناء غيره ما فيه فحازه لنفسه.