459/ 2135 - قال: حدّثنا عليّ بن عبد الله , قال: حدّثنا سُفيان , قال: الذي حفظناه من عمرِو بن دينار , سَمِع طاووسا , يقول: سمعت ابن عباس , يقول: أمّا الذي نَهى عنه النبي , صلى الله عليه وسلم , فهو الطّعام أن يُباع حتى يُقبَض. قال بان عباس: ولا أحْسِب كلّ شيء إلا مِثله.
قُلت: قاسَ ابن عباس ما عدا الطّعام على الطّعام , بِعِلَّة أنّ عَيْن مَبيعِه لم تُقبَض , أو يكون إنّما قاله لنهي النبي , صلى الله عليه وسلم , عن ربح ما لم يُضمن , والشيء المَبيع ضمانُه قبل القبض على البائع , فلم يطِب للمشتري ربحُه.