وفيهِ: جواز الرهن في الحَضَر , وإنما جاء ذكره في الكتاب
بشرط السَّفَر , وهو قوله عزّوجلّ: [وإن كنتم على سفر ولم
تجدوا كاتبا فرهانٌ مقبوضة].
وفيه: معاملة من يُظنّ في ماله الحرام , مالم يُتيقن أن المأخوذ
منه عينُ الحرام , وذلك أن اليهود يستبيحون الربا , وبيع الخمور ,
ونحوها من الأشياء التي هي محرمة علينا.