وفيهِ: جواز الرهن في الحَضَر , وإنما جاء ذكره في الكتاب

بشرط السَّفَر , وهو قوله عزّوجلّ: [وإن كنتم على سفر ولم

تجدوا كاتبا فرهانٌ مقبوضة].

وفيه: معاملة من يُظنّ في ماله الحرام , مالم يُتيقن أن المأخوذ

منه عينُ الحرام , وذلك أن اليهود يستبيحون الربا , وبيع الخمور ,

ونحوها من الأشياء التي هي محرمة علينا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015