وأما قوله: فأجدُ معه على الصيد كلب آخر , لم أسمِّ عليه.

فالمعنى: أنه لم يرسلْه على الطريدة , فيُسمي عليه. فإذا شاركه مالم

يرسلْه فيها فلم يَدْرِ أيهما عَقَرَ الصيد , وكان في الأصل على الحظر,

لم يَزُل الحظر منه إلى الإباحة , إذ لا يقين فيه , وهذا من واجب الورع ,

ولازِمِه ليس من قِسْم غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015