وأما قوله: فأجدُ معه على الصيد كلب آخر , لم أسمِّ عليه.
فالمعنى: أنه لم يرسلْه على الطريدة , فيُسمي عليه. فإذا شاركه مالم
يرسلْه فيها فلم يَدْرِ أيهما عَقَرَ الصيد , وكان في الأصل على الحظر,
لم يَزُل الحظر منه إلى الإباحة , إذ لا يقين فيه , وهذا من واجب الورع ,
ولازِمِه ليس من قِسْم غيره.