(164) وَفِي حَدِيث السَّائِب بن خَلاد: " مَا من شَيْء يُصِيب الْمُؤمن حَتَّى الشَّوْكَة إِلَّا كتب لَهُ بهَا حَسَنَة ".
يجوز " الشَّوْكَة " بِالْجَرِّ بِمَعْنى: " إِلَى " أَي: لَو انْتهى ذَلِك إِلَى الشَّوْكَة. وَبِالنَّصبِ على تَقْدِير: بِحَدّ الشَّوْكَة، وَمَعَ الشَّوْكَة. وبالرفع. وَفِيه وَجْهَان:
أَحدهمَا: هُوَ مَعْطُوف على الضَّمِير فِي يُصِيب.
وَالثَّانِي: مُبْتَدأ. أَي: هُوَ حَتَّى الشَّوْكَة تشوكه.
(165) وَفِي حَدِيث سُبْرَة بن معبد أبي ربيع الْجُهَنِيّ: " علمُوا الصَّبِي الصَّلَاة ابْن سبع واضربوه عَلَيْهَا ابْن عشر ".
" ابْن " بِالنّصب فيهمَا. وَفِيه وَجْهَان:
أَحدهمَا: هُوَ مَعْطُوف على الضَّمِير فِي يُصِيب، وَالثَّانِي هُوَ مُبْتَدأ أَي: حَتَّى الشَّوْكَة تشوكه، حَال من الصَّبِي، وَالْمعْنَى: إِذا كَانَ الصَّبِي ابْن سبع سِنِين، وَإِذا كَانَ ابْن عشر، وعلموه صَغِيرا واضربوه مراهقا.
وَالثَّانِي: أَن يكون بَدَلا من الصَّبِي، وَمن الْهَاء فِي اضْرِبُوهُ.