(ذكر مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْهُ) .
(1) الأول: روى أبي بن كَعْب أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " يغسل مَا مس الْمَرْأَة ".
قَالَ الشَّيْخ - رَحمَه الله -: " مَا بِمَعْنى: الَّذِي " وصلتها " مس " و " الْمَرْأَة " مفعول مس.
وَلَا يجوز أَن ترفع الْمَرْأَة بِمَسّ على معنى مَا مست الْمَرْأَة لوَجْهَيْنِ:
أَحدهمَا: أَن تَأْنِيث الْمَرْأَة حَقِيقِيّ وَلم يفصل بَينهَا وَبَين الْفِعْل، فَلَا وَجه لحذف التَّاء.
وَالثَّانِي: أَن إِضَافَة اللَّمْس إِلَى الرجل وَإِلَى أَبْعَاضه حَقِيقَة ".
قَالَ: وَلذَلِك قَالَ تَعَالَى: {أَو لامستم النِّسَاء} وَإِضَافَة اللَّمْس إِلَيْهَا فِي الْجِمَاع تجوز.
(2) الحَدِيث الثَّانِي: حَدِيث مُوسَى مَعَ الْخضر عَلَيْهِمَا السَّلَام:
(أ) فَمِنْهُ قَوْله: " أَنى بأرضك السَّلَام ".
قَالَ الشَّيْخ - رَحمَه الله -: " أَنى " هَهُنَا فِيهَا وَجْهَان:
أَحدهمَا: بِمَعْنى " من أَيْن " كَقَوْلِه تَعَالَى: {أَنى لَك هَذَا} .
فَهِيَ ظرف مَكَان، " وَالسَّلَام " مُبْتَدأ، والظرف خبر عَنهُ.
وَالثَّانِي: بِمَعْنى " كَيفَ " أَي: كَيفَ بأرضك السَّلَام؟
وَوجه هَذَا الِاسْتِفْهَام: أَنه لما رأى ذَلِك الرجل فِي قَعْر من الأَرْض استبعد علمه بكيفية السَّلَام {} .