قَالَ الشَّيْخ رَحمَه الله: " الرّفْع فِي الشُّكْر فِي الْمَوْضِعَيْنِ لَا يجوز غَيره؛ لِأَنَّهُ خبر وَلَيْسَ بنهي وَلَا شَرط، وَمن بِمَعْنى الَّذِي ".
(26) وَفِي حَدِيثه: أَنه خَاصم رجلا فِي بِئْر فَقَالَ لَهُ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " بينتك أَنَّهَا بئرك وَإِلَّا فيمينه ".
قَالَ الشَّيْخ رَحمَه الله: الْوَجْه " بينتك " بِالنّصب على تَقْدِير هَات، أَو أحضر، وَأَنَّهَا بِالْفَتْح لَا غير، وَالْكَسْر خطأ فَاحش.
وَقَوله: " وَإِلَّا فيمينه " يجوز فِيهِ النصب على تَقْدِير: وَإِلَّا فاستوف يَمِينه، وَالرَّفْع على تَقْدِير: وَإِلَّا ذَلِك يَمِينه على الِابْتِدَاء وَالْخَبَر ".
(27) وَفِي حَدِيث أُميَّة بن مخشي الْخُزَاعِيّ: قَوْله فِي أكل الطَّعَام: " باسم الله أَوله وَآخره ".
قَالَ الشَّيْخ رَحمَه الله تَعَالَى: " الْجيد " النصب " فيهمَا وَالتَّقْدِير: عِنْد أَوله وَعند آخِره. فَحذف عِنْد وَأقَام الْمُضَاف إِلَيْهِ مقَامه، وَيجوز أَن يكون التَّقْدِير: الْآتِي بِالتَّسْمِيَةِ أَوله وَآخره.
وَيجوز الْجَرّ على تَقْدِير: فِي، أَي: فِي أَوله وَآخره.