(22) [وَفِي حَدِيث أُسَامَة بن عُمَيْر الْهُذلِيّ فَأمر النَّبِي مناديه] : " إِن الصَّلَاة فِي الرّحال ".
قَالَ الشَّيْخ - رَحمَه الله -: " يجوز فِي " إِن " الْفَتْح على تَقْدِير يُنَادي بِالصَّلَاةِ فِي الرّحال، أَي نَادَى بذلك. وَالْكَسْر على تَقْدِير: فَقَالَ: إِن الصَّلَاة؛ لِأَن النداء قَول، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: {فنادته الْمَلَائِكَة} . ثمَّ قَالَ: {أَن الله يبشرك} قرئَ بِالْفَتْح وَالْكَسْر، وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {نُودي يَا مُوسَى إِنِّي} . بِالْوَجْهَيْنِ، وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {فَدَعَا ربه أَنِّي مغلوب فانتصر} ".
(23) وَفِي حَدِيث أبي رَافع مولى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، وَقَوله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " إِنَّا - آل مُحَمَّد - لَا تحل لنا الصَّدَقَة ".
قَالَ الشَّيْخ رَحمَه الله: " آل " بإضمار أَعنِي، وأخص، وَلَيْسَ بمرفوع على أَنه خبر إِن [لِأَن ذَلِك مَعْلُوم لَا يحْتَاج إِلَى ذكره وَخبر إِن:] " لَا تحل لنا الصَّدَقَة ".