Q بعض الناس يقوم بتوزيع تركته على أولاده قبل موته، فهل له ذلك؟
صلى الله عليه وسلم ننصح بأن لا يفعل، والغالب أن هؤلاء الذين يوزعون أموالهم قبل موتهم منهم من يريد بذلك حرمان بعض الورثة كالزوجات أو أحد الوالدين إن كان له أبوان، أو نحو ذلك، فيوزعها بين أولاده، وربما يحرم البنات، فمثل هذا أرى أنه لا يجوز.
وقد ورد في قصة غيلان - رجل أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تحته عشر نسوة؛ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعاً ويفارق سائرهن -أنه لما كان في عهد عمر طلق نساءه الأربع، وفرق أمواله بين أولاده الذكور، فسمع بذلك عمر وقال له: (إني أظن الشيطان فيما يسترق من السمع أوحى إليك قرب أجلك, والله لتراجعن نساءك ولتستعيدن أموالك أو لآمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال) ، فحكم عليه أن يسترجع أمواله التي كان قسمها حتى يحرم نساءه، فهذا دليل على أن هذا الفعل لا يجوز.
أما إذا احتاج بعض الأولاد إلى مال فإنه يعطيهم بقدر حاجتهم، وأما إذا كان عنده فائض مال فله أن يوزعه عليهم على السواء بقدر إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا وزع عليهم قطع أراضٍ أعطى الرجل مثلي المرأة، وإذا وزع عليهم نقوداً فكذلك، وإذا أعطى المرأة ألفاً أعطى الابن ألفين؛ لقول بعض الصحابة: (كانوا يقسمون على كتاب الله تعالى) .