حكم الخِطبة على خِطبة المسلم

Q أنا شاب أريد أن أخطب إحدى النساء مع علمي أن أحد إخواني خطبها ولم يُرَد عليه بالإيجاب أو الرفض، فهل لي ذلك؟

صلى الله عليه وسلم ليس لك ذلك حتى يظهر الرد؛ لعموم الحديث: (لا يخطب على خطبة أخيه) ، فما دام أنه خطب وتقدم وسكت أهلها ولم يخبروه بأنه مقبول أو مردود فإنك تتوقف حتى يظهر الرد، وفي النساء كثرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015