Q إذا أراد شخص شراء سيارة، وكانت قيمتها بالدينار البحريني عشرة آلاف دينار، وأراد الدفع بالتقسيط فإن المعرض يحسب له سعرها بأحد عشر ألف دينار، فهل هذا جائز؟
صلى الله عليه وسلم جائز إن شاء الله، وتكون الزيادة مقابل الأجل، وذلك لوجود الخلاف أو التفاوت بين الثمن المنقود والثمن الغائب، فمثلاً: إذا أتيت لتشتري سيارتين من إنسان فقلت له: إحداهما ثمنها نقد والأخرى ثمنها مؤجل لمدة سنة.
فإنه لا يساوي بين الثمنين، بل الثمن المنقود يجعله رخيصاً كعشرة آلاف، والثمن المؤجل يزيد فيه مقابل الأجل، فهو يقول: هذه العشرة التي تنقدها أنتفع بها هذه السنة وأكتسب بها أرباحاً، فتكون الزيادة التي أزيدها مقابل الأجل؛ لأني لا أنتفع بها بل أنت الذي سوف تنتفع بها طوال هذه السنة وهذا عليه عمل الناس.
ومعروف أنه لو دخل السوق اثنان لشراء سلعة أرز أو نحوه، وكلاهما يريد أن يشتري، وأحدهما بيده دراهمه والآخر ليست معه دراهم، وإنما يشتري ديناً لمدة نصف سنة أو سنة، فجاءا إلى صاحب الأرز، فمعلوم أنه لا يبيعهما سواء، فالذي معه نقوده يبيعه بمائة، والذي ليس معه نقود يبيعه بمائة وعشرة أو مائة وعشرين؛ لأن هذا هو الذي يناسبه، وكلاهما يشتري باختياره.