Q كنا نحفر قبراً فأدركتنا صلاة العصر فأديناها جماعةً في المقبرة، فما الحكم في ذلك؟
صلى الله عليه وسلم ورد النهي عن الصلاة في المقابر، ولكن ما دام أن هذا العمل صدر منكم عن جهل وعدم استحضار للدليل فيعفى عن ذلك ولا تعاد، وإذا حضرت الصلاة في مثل هذا فإنهم يخرجون عن المقبرة ويصلون في المساجد التي في داخل البلد.