Q ما الفرق بين قولنا للعمل المخالف: إنه بدعة، أو: مخالف للسنة.
أو: غير مشروع.
وما الضابط في ذلك؟
صلى الله عليه وسلم البدعة هي المحدثة في الدين، فإذا قيل: هذا بدعة فالغالب أنها من القربات التي يتقرب بها وليس لها أصل في الدليل ولا في الشريعة، وإنما هي من المحدثات، سواءٌ أكان في العقائد كالتكفير بالذنوب، مثل اعتقاد الخوارج، وكذلك اعتقاد الخروج على الأئمة كقول المعتزلة، وكذلك اعتقاد التكفير بالذنب ونحو ذلك، أم في الفروع، كبدعة الموالد ممن يحيون المولد النبوي، أو يصلون أول ليلة جمعة من رجب ويسمونها صلاة الرغائب، أو يحيون ليلة خمس وعشرين منه ويسمونها ليلة الإسراء، كل هذه يقال لها: بدع.
أما غير المشروع فيراد به أنه لم يأت به دليل واضح وإن لم يكن منهياً عنه نهياً صريحاً، وإن وجد ما يدل على مشروعيته، لكنه ليس دليلاً قوياً، فيقال -مثلاً-: رفع اليدين بعد الفريضة مباشرة غير مشروع.
ولو وجدت أدلة تدل على رفع اليدين عند الدعاء، ويقال: صلاة أربع ركعات بسلام واحد غير مشروع؛ لأن الأصل السلام من كل ركعتين.
وأشباه ذلك.
فتعبيرات السلف والعلماء بحسب قوة الدليل أو عدمه.